ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣١ - الحديث ٤٩
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عيَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ أَوْ لِتِسْعَةٍ وَ لَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.
[الحديث ٤٨]
٤٨الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ إِيَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِي بِهِ.
[الحديث ٤٩]
٤٩ وَعَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث الثامن و الأربعون:
و قال في الشرائع: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية، أو إحضاره بعينه، أو من يحتمل أنه هو. و لو استأجرت أخرى و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية [١].
و قال في المسالك: وجه تصديقها في الأول كونها أمينة و صحيحة الحلبي، و لو ثبت كذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد قطعا أو زيادة كذلك، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله، لأنها لا تدعي موته، و لو ادعت الموت فلا ضمان، و يدل على الثانية صحيحة سليمان بن خالد [٢].
الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٥٢.
[٢]المسالك ٢/ ٤٩٣.